الأربعاء، 18 يوليو 2012

إثبات دخول رمضان بالهلال

وقال الشوكاني: "وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة فهما واردان في شهادة دخول رمضان، أما حديث أمير مكة؛ فظاهر لقوله فيه: (نسكنا بشهادتهما)، وأمّا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ ففي بعض ألفاظه: (إلا أن يشهد شاهدا عدل)، وهو مستثنى من قوله ((فأكملوا عدة شعبان)) فالكلام في شهادة دخول رمضان، وأمّا اللفظ الذي سيذكره المصنف أعني قوله: ((فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا)) فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به، هو أيضاً معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره، لعدم الفارق؛ فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة؛ فالظاهر أنه يكفي فيه واحد؛ قياساً على الاكتفاء به في الصوم، وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع؛ إلاَّ ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبو ثور"([25]).

للمزيد اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بكم في مدونة عمر ابوزيد