الأربعاء، 20 نوفمبر 2013

رجل مسح على الشراب وقبل الصلاة خلعه لان شرابه مقلوب ثم لبسه هل يبطل وضوء

أخي الكريم ، ليس من نواقض الوضوء خلع الخف ولا يوجد دليل على ذلك فمن تطهر ولبس الخف ثم خلعه ولم يوجد ناقض من النواقض المعروفة كالبول وغيره فهو على طهارته مالم يحدث .

قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله :
إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

لكن ثمة نقطة دقيقة ، وهو أنك بعد أن مسحت ( بعد أن أحدثت ) ثم خلعت ثم لبستها أخرى فهل لك إذا أحدثت أن تمسح مرة أخرى ، قال ابن عثمين رحمه الله :
أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولوعلى طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هوأنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهوالصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

أنظر بحوث وفتاوى في المسح على الخفين للعلامة الشيخ ابن عثمين رحمه الله .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بكم في مدونة عمر ابوزيد